حكم علاج السحر بسحر مثله(الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله )
بسم الله الرحمن الرحيم
سحرت زوجته من قبل أناس له ولأهله ، وحاول أن يعالجها بشتى الطرق مثل الكّي وغيره ولكن دون فائدة . ودلنا رجل على إنسان يعالج السحر بالسحر فهل عليه إثم لاستخدامه السحر في نفع الناس من السحرة الآخرين ولم يضر به أحداً ؟ وهل على صديقي هذا إثم لأنه ذهب الى هذا الساحر لعلاج زوجته مما أصابها من السحر ؟؟
الـجــواب : قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن السحر ن أكبر المحرمات ، بل هو من الكفر إن كان الساحر يستعمل الأحوال الشيطانية على سحره ، أو يتوصل به الى الشرك . وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وَاتَّبعُوا مَا تَتلُوا الشَّيَاطينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السِحرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى المَلَكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحنُ فِتنَةُُ فَلاَ تَكفُر) {البقرة 102} .
فهذا دليل على أن تعلم السحر كفر ، السحر المتلقى من الشياطين ، وعلى هذا فيجب الحذر منه ، والبعد عنه حتى لا يقع الإنسان في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله .
وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم الى قسمين :
الأول : أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن ، فهذا جائز لا بأس به . ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور : ( قُل أَعُوذُ بِرَبِ الفَلقِ ) { الفلق 1 } ( قُل أَعُوذُ بِرَبِ النَّاس ) { الناس 1 } ، فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما .
الثاني : حل السحر بالسحر وهذا مختلف فيه سلفاً وخلفاً ، فمن العلماء من رخص فيه لما فيه لإزالة الشر عن المسحور ، ومنهم من منعه وقال : إنه لا يحل السحر إلا ساحر . وهذا شرك لأن النبي ص سئل عن النشرة فقال : " هي من عمل الشيطان " وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر .
أما ما كان بالقرآن أو بالأدعية المباحة أو بالأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه ، وعلى من ابتلى بهذا الأمر أن يصبر وأن يكثر من القراءة والأدوية والأدعية المباحة حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى من ذلك .
وأما من يزاول السحر فإن كان سحره بواسطة الشياطين أو لا يتوصل إليهم إلا بشرك ، فهذا شرك مخرج من الملة .
والتصديق بالسحر نوعان :
أحدهما : بأن يصدق بأثره أن له تأثيراً هذا لا بأس به ، لأن هذا هو الواقع .
والثاني : أن يصدق به إقراراً أي مقراً له وراضياً به وهذا محرم ولا يجوز.
{ فتاوى نور على الدرب }